الشافعي الصغير
340
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لا يقال أهمل المصنف محل التسليم لأنه معلوم من كلامه في النفقات ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة قال وهذا أقيس وهو المعتمد ولو استمهلت هي أو وليها لتنظيف ونحوه كإزالة وسخ أمهلت حتما وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال المتولي فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى ما أي زمنا يراه قاض من يوم أو يومين ولا يجاوز ثلاثة أيام لأن غرض التنظيف ينتهي فيها غالبا لا لجهاز وسمن ولا لينقطع حيض ونفاس وصوم وإحرام لإمكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنها وقول الزركشي إن قياس ما ذكروه في الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف وصرح به في التتمة فيختص عدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل مردود ولا تسلم صغيرة